responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر نویسنده : على عبد الباسط مزيد    جلد : 1  صفحه : 77
مقعده من النار"[1]، وفي رواية: "مَن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" [2].
ويُروى أن معاوية كان يقول: "اتقوا الروايات عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا ما كان يذكر منها في زمن عمر؛ فإن عمر كان يُخوِّف الناس في الله تعالى"[3].
والتزم جمهور الصحابة في الخلافة الراشدة منهج عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خشية أن يقعوا في الخطأ مع كثرة تحملهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الحديث؛ ولكن العلم الخشية[4].
ومن الصحابة من لم يُحدث إلا بأحاديث معدودة، ومنهم من لم يحدث إلا بحديث واحد مثل:
أُبي بن عمارة المدني، قال المزي: له حديث واحد في المسح على الخفين، رواه أبو داود وابن ماجه[5].
وآبِي اللحم الغفاري، قال المزي: له حديث واحد في الاستسقاء، رواه الترمذي والنسائي[6].
أحمد بن جزء البصري، قال المزي: له حديث واحد؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، رواه أبو داود وابن ماجه وتفرد به عنه الحسن البصري[7].

[1] قبول الأخبار "ص29"، انظر الحديث في مسند أحمد "1/ 363" مختصرًا بإسناد صحيح.
[2] ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/ 143"، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
[3] رد الدارمي على بشر المريسي "ص135"، وانظر: تذكرة الحفاظ "1/ 7" وانظر: السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب "ص96-98".
[4] مختصر كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول "ص1".
[5] سنن أبي داود "1/ 109، 110" "1" كتاب الطهارة "60" باب التوقيت على المسح - حديث رقم "158"، سنن ابن ماجه "1/ 181" كتاب الطهارة "87" باب ما جاء في المسح بغير توقيت - حديث رقم "557".
[6] سنن الترمذي "2/ 443" كتاب الطهارة "278" باب ما جاء في صلاة الاستسقاء - حديث رقم "557"، سنن النسائي "3/ 159" كتاب الطهارة "17" رفع الإمام يده في الاستسقاء - حديث رقم "1514".
[7] سنن أبي داود "2" كتاب الصلاة "158" باب صفة السجود - حديث رقم "900" سنن ابن ماجه "5" كتاب إقامة الصلاة "19" باب السجود - حديث رقم "886".
نام کتاب : منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر نویسنده : على عبد الباسط مزيد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست