نام کتاب : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث نویسنده : القاسمي، جمال الدين جلد : 1 صفحه : 63
فإنه يجيء مسمى، ومحمد أدركه"، قالوا: "وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان هذا أوكد لها وأدل على صحتها"، ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية، التي فيها مقدرات ما احتاج إليه عامة علماء الإسلام.
والمقصود أن حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة وذكر ما فعله فإن أفعاله التي أقر عليها حجة لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله[1]: "صلوا كما رأيتموني أصلى" وقوله[2]: "لتأخذوا عني مناسككم". وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل التخصيص؛ ولهذا قال: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [3] ولما أحل الله له الموهوبة قال: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [4] ولهذا كان النبي إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله ليبين للسائل أنه مباح وكان إذا قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال[5]: "إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده". ومما يدخل في مسمى حديثه ما كان يقرهم عليه، مثل إقراره على المضاربة التي كانوا يعتادونها[6]، وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات[7]، وإقراره في الأعياد على مثل غناء الجاريتين[8]، ومثل لعب الحبشة بالحراب في المسجد[9]، ونحو ذلك وإقراره لهم على أكل الضب على مائدته[10]، وإن كان قد صح عنه أنه ليس [1] رواه أحمد والشيخان والنسائي من حديث مالك بن حويرث. [2] رواه مسلم عن جابر. [3] سورة الأحزاب، الآية: 37. [4] سورة الأحزاب، الآية: 5. [5] رواه البخاري من حديث عائشة بلفظ آخر. [6] دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يهود خيبر نخلها وأرضها. على أن يعتملوها من أموالهم، وللنبي -صلى الله عليه وسلم- شطر تمرها وأخرجه الشيخان وأصحاب السنن من حديث ابن عمر. [7] رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها. [8] لم أجده. [9] عن أنس -رضي الله عنه: لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحًا بذلك متفق عليه. [10] في "باب ما جاء في الضب" أحاديث، منها حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الضب فقال: "لا آكله ولا أحرمه" -متفق عليه- ومن حديث آخر: "لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه".
نام کتاب : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث نویسنده : القاسمي، جمال الدين جلد : 1 صفحه : 63