responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 358
وَأَنْزَلُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ثَمَانِيَةٌ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ، كَحَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبٍ فِي تَفْسِيرِ (بَرَاءَةَ) .
وَحَدِيثِ بَعْثِ أَبِي بَكْرٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْحَجِّ فِي (بَرَاءَةَ) أَيْضًا.
وَحَدِيثِ: ( «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً» ) فِي الْكَفَّارَةِ تِلْوَ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ فِي (بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] .
وَحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فِي (الْمَشِيئَةُ وَالْإِرَادَةُ مِنَ التَّوْحِيدِ) ، وَأَرْبَعَتُهَا فِي (الْبُخَارِيِّ) .
وَحَدِيثِ النُّعْمَانِ: ( «الْحَلَالُ بَيِّنٌ» ) .
وَحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ: ( «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» ) ، وَهُمَا فِي (مُسْلِمٍ) ، بَلْ وَقَفْتُ لِلنَّسَائِيِّ عَلَى عَشَارِيَّيْنِ، شَارَكَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي أَحَدِهِمَا سَلَفًا فِي الْمُصَافَحَةِ وَالْمُسَاوَاةِ.
[النُّزُولُ لَيْسَ بِمَذْمُومٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ] :
(وَحَيْثُ ذُمَّ) النُّزُولُ ; كَقَوْلِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَأَبِي عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِي كَمَا فِي (الْجَامِعِ) لِلْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ: إِنَّهُ شُؤْمٌ، وَقَوْلِ ابْنِ مَعِينٍ كَمَا فِي (الْجَامِعِ) أَيْضًا: إِنَّهُ قُرْحَةٌ فِي الْوَجْهِ.
(فَهْوَ مَا لَمْ) تَدَعُ ضَرُورَةٌ لِسَمَاعِهِ، كَقَصْدِ التَّبَحُّرِ فِي جَمْعِ الطُّرُقِ، أَوْ غَرَابَةِ اسْمِ رَاوِيهِ عِنْدَ

نام کتاب : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست