responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 734
(وَإِن كَانَ) أَي التَّعْدِيل. (الثَّانِي) أَي الْقسم الثَّانِي، وَهُوَ المستنِد إِلَى التَّقْلِيد (فَيجْرِي فِيهِ الْخلاف) أَي الْمَذْكُور فِيمَا سبق.
(وَتبين) أَي ظهر من الْفرق الْمَذْكُور. (أَنه) أَي الثَّانِي. (أَيْضا) أَي كَالْأولِ. (لَا يشْتَرط الْعدَد) أَي فِيهِ. (لِأَن أصل النَّقْل) أَي فِي الرِّوَايَة، وَيُؤَيِّدهُ كَلَام محش أَي نقل الحَدِيث وَقَالَ السخاوي: أَي سَوَاء كَانَ فِي الرِّوَايَة، أَو التَّزْكِيَة. (لَا يشْتَرط / فِيهِ) أَي [فِي] . الْمُزَكي. (الْعدَد، فَكَذَا) أَي لَا يشْتَرط الْعدَد (فِيمَا تفرّع عَنهُ) أَي فِيمَا / 137 - أ / يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من التَّزْكِيَة، أَو النَّقْل الْخَاص، وَحَاصِله أَنه لَا يشْتَرط الْعدَد فِي قَبول الْخَبَر، فَلم يُشترط فِي جرح رَاوِيه وتعديله بِخِلَاف الشَّهَادَة.
(وَالله سُبْحَانَهُ أعلم) وَيفهم من قَوْله: وَتبين الخ أنّ قَوْله: لَكَانَ مُتِّجِهاً لَيْسَ بمرضي عِنْده، بل المرضي عِنْده أَن الْوَاحِد يَكْفِي فِي الِاجْتِهَاد وَالنَّقْل، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.
(وَيَنْبَغِي) أَي يجب (أَن لَا يُقْبَلَ الْجرْح) أَي التجريح. (وَالتَّعْدِيل) أَي تجريح أحد وتعديله. (وَإِلَّا مِن عدل متيقِظ) اسْم فَاعل من الْيَقَظَة، من بَاب التفعيل، أَي من مُسْتَحْضِرٍ ذِي يقظة تحمِلُه على التَّحَرِّي، [والضبط] فِيمَا يصدر عَنهُ.

نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست