نام کتاب : شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 52
مجال، وكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة، لقلنا هذا أيضاً مرفوع حكماً.
ومثَّلوا لذلك بأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى في صلاة الكسوف، في كل ركعة ثلاث ركوعات[1]، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة[2]، وقالوا: هذا لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن فيه اجتهادٌ، لأن عدد الركعات أمرٌ توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، فلولا أن عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - علماً بهذا ما صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، فهذا مرفوعٌ حكماً؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه.
وكذلك إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فإنه مرفوع حكماً؛ لأن الصحابي إذا قال: من السنة، فإنما يعني به سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم، كقول ابن عباس - رضي الله عنهما - حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، قال: لتعلموا أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة[3].
وكما قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً[4]، فهذا وأمثاله يكون من المرفوع حكماً؛ لأن الصحابي لا يُضيف السنة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم.
وأيضاً لو أخبر أحدٌ من الصحابة عن الجنة والنار لقلنا: هذا [1] المغني 3/328. [2] أخرجه البخاري كتاب صلاة الكسوف باب خطبة الإمام في الكسوف 1046 ومسلم كتاب صلاة الكسوف باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف 8 – 903. [3] أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب قراءة الفاتحة 1335. [4] أخرجه البخاري كتاب النكاح باب إذا تزوج البكر على الثيب 5213. ومسلم كتاب الرضاع باب قدر ماتستحقه البكر
نام کتاب : شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 52