responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسوم التحديث في علوم الحديث نویسنده : الْجَعْبَري    جلد : 1  صفحه : 129
وَالْجُلُوس وَالْعلم والمعرفة والترجمة لضَرُورَة التَّبْلِيغ كالقرآن، والأحوط: تعقيبه: نَحوه، أَو كَمَا قَالَ، تأسياً بِابْن مَسْعُود وَأنس كالشاك.
وَالأَصَح جَوَاز رِوَايَة بعض الْوَاحِد إِن اسْتَقل، فَإِن احْتَاجَ إِلَى تَغْيِير مَا فعلى الْمَعْنى، وَمنع بعض مجوزيه إِن لم يتمه أَو غَيره إِلَّا أَن يتهم لرجحان الْمجَاز على الْحَذف / وَأجِيب بِعَدَمِهِ وبناه قوم، وَفرق بالاثنين والموزع أولى للتمام فَلَا كره، وَلَعَلَّه للتأسي.
وَإِذا روى عَن اثْنَيْنِ فَصَاعِدا شيوعاً فَالْأَحْسَن ذكرهمَا وَله الِاقْتِصَار على الثِّقَة.
(مُسلم) (وَآخر) : وَإِن اخْتلف لَفْظهمَا بَين أَو سَاق على وَاحِد وَنبهَ وَأَعَادَهُ، وَإِن قَالَ: وتقارباً فعلى الْمَعْنى وَإِلَّا عيب، وَلَا بَأْس عَلَيْهِ.
وَقَول أبي دَاوُد بعدهمَا: " الْمَعْنى " مُحْتَمل، أَو إفرازاً عين، فَإِن أبهم سرى الْجرْح.
وَإِذا قَابل بِأَصْل أحدهم فسردهم وَقَالَ: " اللَّفْظ لَهُ " اتجه الْمَنْع لعدم علمه.
وَلَا يجوز لَهُ زِيَادَة نسب من فَوق شَيْخه إِلَّا مُبينًا، فَإِن نسب شَيْخه شَيْخه أول الْأَحَادِيث ثمَّ اقْتصر (الْخَطِيب) أجَاز لَهُ الْأَكْثَر التّكْرَار.

نام کتاب : رسوم التحديث في علوم الحديث نویسنده : الْجَعْبَري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست