responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثمرات النظر في علم الأثر نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 41
الَّذِي هُوَ مُوالَاة عَليّ وَاجِب وفاعل الْوَاجِب لَا يكون مبتدعا
فَإِن قلت هَذَا كُله مَبْنِيّ على أَن قَول الْحَافِظ وتقديمه على الصَّحَابَة لَيْسَ من جملَة رسم التَّشَيُّع وَأي مَانع عَن جعله قيدا فيقيد أَن التَّشَيُّع محبَّة عَليّ رَضِي الله عَنهُ مَعَ تَقْدِيمه على الصَّحَابَة فَلَا يتم أَن مُجَرّد محبته تشيع قلت يمْنَع عَنهُ أَنه إِن حمل لفظ الصَّحَابَة فِي كَلَامه فِي الرَّسْم على من عدا الشَّيْخَيْنِ لزم أَن من قدمه على أَي صَحَابِيّ وَلَو من الطُّلَقَاء أَو مِمَّن ثَبت لَهُ مُجَرّد اللِّقَاء يكون شِيعِيًّا لِأَن لفظ الصَّحَابَة للْجِنْس فَهُوَ فِي قُوَّة من قدمه على أَي صَحَابِيّ وَهَذَا لَا يَقُوله أحد فَإِنَّهُ من السَّابِقين الْأَوَّلين من الْعشْرَة الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ وهم مقدمون على غَيرهم بالنصوص
وَلِأَنَّهُ بالِاتِّفَاقِ لَيْسَ يُسمى الشيعي من قدم عليا على أَي فَرد من أَفْرَاد الصَّحَابَة أَو حمل على الشَّيْخَيْنِ فَقَط فَيكون التَّشَيُّع محبَّة عَليّ رَضِي الله عَنهُ وتقديمه على الشَّيْخَيْنِ فَهَذَا بِعَيْنِه هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ

نام کتاب : ثمرات النظر في علم الأثر نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست