responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 189
وَاحْتج مُسلم رَحمَه الله بِكَلَام مختصرة أَن المعنعن عِنْد أهل الْعلم مَحْمُول على الِاتِّصَال إِذا ثَبت التلاقي مَعَ احْتِمَال الْإِرْسَال وَكَذَا إِذا أمكن التلاقي
وَهَذَا الَّذِي صَار إِلَيْهِ مُسلم قد أنكرهُ الْمُحَقِّقُونَ هَذَا الَّذِي صَار إِلَيْهِ ضَعِيف وَالَّذِي رده هُوَ الْمُخْتَار الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة هَذَا الْفَنّ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا
وَقد زَاد جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين على هَذَا فَاشْترط الْقَابِسِيّ أَن يكون قد أدْركهُ إدراكا وَزَاد أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ الْفَقِيه الشَّافِعِي فَاشْترط طول الصُّحْبَة بَينهمَا وَزَاد أَبُو عَمْرو الداني الْمُقْرِئ فَاشْترط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ
وَدَلِيل هَذَا الْمَذْهَب الْمُخْتَار الَّذِي ذهب إِلَيْهِ ابْن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وموافقوهما أَن المعنعن عِنْد ثُبُوت التلاقي إِنَّمَا حمل على الِاتِّصَال لِأَن الظَّاهِر مِمَّن لَيْسَ بمدلس أَنه لَا يُطلق ذَلِك إِلَّا على السماع ثمَّ الاستقراء يدل عَلَيْهِ فَإِن عَادَتهم انهم لَا يطلقون ذَلِك إِلَّا فِيمَا سَمِعُوهُ إِلَّا المدلس وَلِهَذَا رددنا رِوَايَة المدلس فَإِذا ثَبت التلاقي غلب على الظَّن الِاتِّصَال وَالْبَاب مَبْنِيّ على غَلَبَة الظَّن فاكتفينا بِهِ
وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنى مَوْجُودا فِيمَا إِذا أمكن التلاقي وَلم يثبت فَإِنَّهُ لَا يغلب على الظَّن الِاتِّصَال فَلَا يجوز الْحمل على الِاتِّصَال وَيصير كالمجهول فَإِن رِوَايَته مَرْدُودَة لَا للْقطع بكذبه أَو ضعفه بل للشَّكّ فِي حَاله وَالله اعْلَم
هَذَا حكم المعنعن من غير المدلس وَأما المدلس فَتقدم بَيَان حكمه فِي الْفُصُول السَّابِقَة وَهَذَا كُله تَفْرِيع على الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي ذهب إِلَيْهِ السّلف وَالْخلف من أَصْحَاب الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول أَن المعنعن مَحْمُول على الِاتِّصَال بِشَرْطِهِ الَّذِي قدمْنَاهُ على الِاخْتِلَاف فِيهِ

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست