responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 114
وَقد عرف الْجَصَّاص الْمُتَوَاتر بقوله هُوَ مَا أَفَادَ الْعلم بمضمون الْخَبَر ضَرُورَة أَو نظرا فَزَاد قَوْله أَو نظرا ليدْخل الْمَشْهُور
وَقد توهم بَعضهم من عِبَارَته انه يحكم بِكفْر مُنكر الْمَشْهُور لإدخاله لَهُ فِي الْمُتَوَاتر يكفر جاحده وَلَيْسَ المر كَذَلِك لِأَن الَّذِي يكفر جاحده إِنَّمَا هُوَ الْقسم الأول من الْمُتَوَاتر عِنْده وهوالذي يُفِيد الْعلم ضَرُورَة كصيام شهر رَمَضَان وَحج الْبَيْت وَنَحْو ذَلِك بِخِلَاف الْقسم الثَّانِي مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي يُفِيد الْعلم نظرا
قَالَ بعض الأفاضل إِنَّمَا لم يكفر مُنكر الْمَشْهُور لِأَن إِنْكَاره لَا يُؤَدِّي إِلَى تَكْذِيب النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لِأَنَّهُ لم يسمعهُ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من غير وَاسِطَة وَلم يروه عَنهُ عدد لَا يتَصَوَّر مِنْهُم الْكَذِب خطأ أَو عمدا وَإِنَّمَا هُوَ خبر آحَاد تَوَاتر فِي الْعَصْر الثَّانِي وتلقاه أَهله بِالْقبُولِ فإنكاره إِنَّمَا يُؤَدِّي إِلَى تخطئة الْعلمَاء نسبتهم إِلَى عدم التروي حَيْثُ تلقوا بِالْقبُولِ مَا لم يثبت وُرُوده عَن الرَّسُول
وتخطئة الْعلمَاء لَيست بِكفْر بل هِيَ بِدعَة وضلالة بِخِلَاف إِنْكَار الْمُتَوَاتر فَإِنَّهُ مشْعر بتكذيب النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذْ الْمُتَوَاتر بِمَنْزِلَة المسموع مِنْهُ وَتَكْذيب الرَّسُول كفر
على ان الْمَشْهُور لَا يُوجب علم الْيَقِين وَغنما يُوجب ظنا قَوِيا فَوق الظَّن الَّذِي يحصل من خبر الْآحَاد تطمئِن بِهِ النَّفس إِلَّا عِنْد مُلَاحظَة كَونه فِي الأَصْل كَانَ من خبر الْآحَاد وَقد ذكرُوا للمشهور أمثل مِنْهَا الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
وَالظَّاهِر أَنه لَيْسَ كل مَشْهُور يعد إِنْكَاره بِدعَة وضلالة فقد قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي أثْنَاء محاورة جرت بَينه وَبَين أحد الْفُقَهَاء
وَقلت لَهُ أَرَأَيْت قَول الله تبَارك وَتَعَالَى {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا}

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست