responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 112
وَقد يُسمى الْمَشْهُور مستفيضا يُقَال استفاض الْخَبَر إِذا شاع فَهُوَ مستفيض وَأَقل مَا ثَبت بِهِ الاستفاضة اثْنَان وينقل لَك عَن بعض الْفُقَهَاء وَقيل ثَلَاثَة وينقل ذَلِك عَن بعض الْمُحدثين وَقيل أَرْبَعَة وينقل ذَلِك عَن عُلَمَاء الْأُصُول فقد قَالُوا المستفيض مَا زَاد نقلته على ثَلَاثَة
وَمن الْعلمَاء من فرق بَين الْمَشْهُور والمستفيض فَجعل الْمَشْهُور أَعم إِمَّا لكَونه لم يشْتَرط فِي الْمَشْهُور أَن يكون فِي أَوله أَيْضا مرويا عَن غير وَاحِد وَشرط ذَلِك فِي المستفيض وَإِمَّا أَن يكون جعل الْمَشْهُور مَا رَوَاهُ اثْنَان فَأكْثر والمستفيض مَا رَوَاهُ ثَلَاثَة فَأكْثر فَكل مستفيض عِنْد هَؤُلَاءِ مَشْهُور وَلَيْسَ كل مَشْهُور مستفيض وَمِنْهُم من فرق بَينهمَا بِوَجْه آخر والمهم الانتباه لاخْتِلَاف الِاصْطِلَاح هُنَا حذرا من وروع الْوَهم
وَأما النِّسْبَة بَين الْمَشْهُور والمتواتر فَهِيَ التباين إِلَّا عِنْد من جعل الْمَشْهُور قسما من الْمُتَوَاتر
وَأما قَول بعض الأفاضل كل متواتر مَشْهُور وَلَيْسَ كل مَشْهُور متواترا وَذَلِكَ بعد أَن عرف مِنْهُمَا بِمَا عرفه بِهِ الْجُمْهُور فَهُوَ مِمَّا ينْتَقد قَالَ بَعضهم وَلَعَلَّه أَرَادَ بالمشهور الْمَعْنى اللّغَوِيّ لَا الاصطلاحي
وَقد وَقع لبَعض عُلَمَاء الْأَثر عبارَة تسوغ لصَاحِبهَا القَوْل الْمَذْكُور وَهِي قَوْله والغريب وَهُوَ مَا تفرد بِهِ وَاحِد عَن الزُّهْرِيّ وَشبهه مِمَّن يجمع حَدِيثه فَإِن تفرد اثْنَان أَو ثَلَاثَة سمي مَشْهُورا وَمِنْه الْمُتَوَاتر اهـ 3 فَصَاحب هَذِه الْعبارَة يسوغ لَهُ أَن يَقُول كل متواتر مَشْهُور وَلَيْسَ كل مَشْهُور متواتر اولا ينْتَقد عَلَيْهِ ذَلِك وَإِنَّمَا ينْتَقد عَلَيْهِ مُخَالفَة الْجُمْهُور فِي الِاصْطِلَاح لما ينشأ عَنْهَا فِي كثير من الأحيان من إِيقَاع فِي أشراك الأوهام وَلَعَلَّ ذَلِك الْفَاضِل قد جَاءَهُ الْوَهم من هَذَا الْموضع

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست