نام کتاب : توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته نویسنده : رفعت بن فوزي عبد المطلب جلد : 1 صفحه : 375
وزكاة الخضروات، فقد نقلوا مقدار الصاع والمد ونقلوا صدقة الخضروات والأحباس[1].
808- ويقول ابن تيمية: إن هذا الوجه حجة باتفاق العلماء الشافعي وأحمد وأصحابهما، كما هو حجة عند مالك، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقد اجتمع أبو يوسف بمالك، وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، فرجع أبو يوسف إلى قوله وقال: "لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت"[2].
809- وهذا يدل على أن أبا حنيفة حين خالفهم في مقدار الصاع والمد مثلًا فإنما خالفهم لأنه لم يبلغه هذا النقل، كما لم يبلغه وغيره من الأئمة كثير من الحديث، فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه. وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد، وتركا قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان سيرجع إليها لو بلغته وصحت عنده.
810- إذن ليس الاختلاف في اعتماد نقل أهل المدينة على هذا النحو، وإنما لعلم بعضهم بأن ما يعلمه أهل المدينة على النقل على حين لا يعلم بعضهم الآخر ذلك.
811- ومثل هذا في كونه حجة عند مالك العمل القديم قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن أهل المدينة في عهد الخلفاء الثلاثة عملوا بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم وما خالفوها ... أما العمل المتأخر فليس بحجة على قول المحققين من أصحاب مالك، وكذلك عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.
812- والدليل على أن العمل المتأخر لا ينظر إليه مالك على أنه حجة يجب على جميع الأمة اتباعه إن خالف النصوص إنه لم يوافق الرشيد أو غيره [1] ترتيب المدارك حـ1 ص70 - 71. [2] صحة أصول مذهب أهل المدينة ص23.
نام کتاب : توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته نویسنده : رفعت بن فوزي عبد المطلب جلد : 1 صفحه : 375