responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 485
أَو من آخِره - أَي الْإِسْنَاد - وَبعد التَّابِعِيّ أَو غير ذَلِك من وُجُوه السقط المبينة فِي المطولات بأمثلتها.
فَالْأول هُوَ الْمُعَلق أَي يُسمى بذلك، مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار لقطع الِاتِّصَال سَوَاء فِي تَسْمِيَته بذلك كَانَ السَّاقِط وَاحِدًا أَو أَكثر من وَاحِد، وَلم يستعملوه فِيمَا سقط وسط إِسْنَاده.
وَبَينه وَبَين المعضل الْآتِي ذكره عُمُوم وخصوص من وَجه، فَمن حَيْثُ تَعْرِيفه المعضل بِأَنَّهُ الَّذِي سقط مِنْهُ اثْنَان فَصَاعِدا يجْتَمع مَعَ بعض صور الْمُعَلق، وَمن حَيْثُ تَقْيِيد الْمُعَلق بِأَنَّهُ من تصرف مُصَنف من مبادئ السَّنَد يفْتَرق مِنْهُ، إِذْ هُوَ أَعم من ذَلِك. /
أَي فيوجد فِي أثْنَاء السَّنَد، وَآخره، ووسطه، لَكِن قَول الْمَتْن أَو غير ذَلِك اعْتَرَضَهُ بعض تلامذة المُصَنّف: بِأَنَّهُ لَا يصدق على السقط من الْوسط، لِأَن

نام کتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست