responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 239
الْكَذِب. وَلمن شَرط الثَّانِي لِأَنَّهُ يمْتَنع تواطؤهم عَادَة للخوف بِخِلَاف أهل الْعِزَّة، وَحِينَئِذٍ فَلَا معنى لتعين الْعدَد على الصَّحِيح بل الصَّوَاب. وَلِهَذَا قَالَ السَّيِّد الْمُحَقق فِي شرح المواقف /: من اعْتبر فِي التَّوَاتُر - يعْنى لَا فَائِدَة فِيهِ وَلَو عبر بِهِ كَانَ أولى - عددا معينا فقد أحَال، فَإِن ذَلِك مِمَّا يخْتَلف بِحَسب الوقائع، وَالضَّابِط مبلغ يَقع مِنْهُ الْيَقِين، فَإِذا حصل الْيَقِين فقد تمّ الْعدَد.
وَقَالَ بَعضهم: وَجه عدم اشْتِرَاط الْعدَد أَنا نقطع بِحُصُول الْعلم من المتواترات من غير علم بِعَدَد مَخْصُوص لَا سَابق وَلَا لَاحق، وَذَلِكَ أَن الِاعْتِقَاد يتوفر عِنْد الْأَخْبَار بتدريج خَفِي إِلَى أَن يحصل الْقطع.
وَمِنْهُم من عينه فِي الْأَرْبَعَة قَالَ بَعضهم: وَلم ترد الْأَرْبَعَة فِي دَلِيل أَفَادَ الْعلم أصلا. وَقيل فِي الْخَمْسَة يَعْنِي فِيمَا فَوق الْأَرْبَعَة، وَعَلِيهِ الباقلاني لاحتياجهم إِلَى التَّزْكِيَة فِيمَا لَو شهدُوا بِالزِّنَا، فَلَا

نام کتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست