نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 86
الفرق بين عدل الرواية والشهادة:
ولا يشترط في عدل الرواية العدد ولا الذكورة ولا الحرية ولا البصر, فيقبل خبر الواحد والمرأة، والعبد، والأعمى, وكذا المحدود في قذف إذا تاب وإن لم تقبل شهادته عند بعض الأئمة[1]. [1] الذين يقولون: إن المحدود في قذف لا تقبل شهادته وإن تاب هم بعض السلف, وإليه ذهب أبو حنيفة, وجعل الاستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ... } عائد إلى الفسق في الآية السابقة لها فحسب, وذهب كثير من السلف إلى قبول شهادة من حد في قذف إذا تاب وإليه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد, ذهابا منهم إلى أن الاستثناء في الآية يعود إلى عدم قبول الشهادة والفسق، فبالتوبة يرتفع الأمران.
وبين التزيد والاختلاق. نعم إن روى المبتدع غير الداعية ما يؤيد بدعته فروايته مردودة لاحتمال التهمة.
أما ما يخل بالمروءة فقسمان:
1- الصغائر الدالة على الخسة كسرقة شيء حقير كرغيف مثلا.
2- المباحات التي تسبب الاحتقار, وتذهب بالكرامة, وذلك كالبول في الطريق وفرط المزاح الخارج عن حد الاعتدال.
وقد مثل العلماء في باب الشهادة والرواية لذلك أيضا بالمشي عاري الرأس والأكل على قارعة الطريق.
وفي الحق أن هذه الأمور التي تخل بالمروءة ترجع إلى العرف, والأعراف تختلف في هذا, ولو أخذنا بهذين الأخيرين لتعذر وجود شاهد اليوم فإنه لا يكاد أحد يغطي رأسه اليوم, وكثير من الناس يأكل في الطريق للضرورة لزحمة العمل وضيق الوقت, فمن ثم لا نرى أن هذين يخلان بالمروءة أما البول في الطريق وفرط المزاح فلا يزالان من صفات المستهترين وإنما لا تقبل شهادة ولا رواية من أخل بالمروءة لأن الإخلال بها إما لخبل في العقل أو نقصان في الدين أو لقلة الحياء, وكل ذلك رافع للثقة بقوله.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 86