نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 314
شيخه إلا طرفا منه, فيسمعه عن شيخه بواسطة, فيرويه راوٍ عنه تاما بحذف الواسطة.
"الثالث" أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به, لكن يزيد فيه من المتن ما ليس في الأول.
"مثال الأول": ما رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل, هكذا رواه جماعة عن واصل، وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان, وفصل أحدهما عن الآخر، وروايته أخرجها البخاري في صحيحه.
"مثال الثاني": حديث رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما والنسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، فقوله: "ثم جئتهم" ... ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه، وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل, وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية، وأبو بدر شجاع بن الوليد فميزا قصة تحريك الأيدي، وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادها.
"حكم الادراج" ما كان من الراوي عن عمد, فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول لما يتضمن من التدليس والتلبيس, وعزو القول إلى غير قائله, ونسبة ما ليس من كلام رسول الله إليه. قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضعه, وهو ملحق بالكذابين، وأما ما وقع من الراوي
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 314