نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 226
وأما المعضل: فهو ما سقط من سنده راويان فأكثر مع التوالي.
وأما المعلق: فهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، وهذا في غير تعاليق البخاري ومسلم التي هي بصيغة الجزم فإن لها حكم الاتصال.
وأما المرسل: فهو ما رواه التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بدون ذكر الصحابي.
2- "العدالة" 1:
العدالة: ملكة[2] تحمل على ملازمة التقوى والمروءة.
والتقوى: هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات من كفر أو فسق أو بدعة وذلك بأن لا يفعل كبيرة ولا يضر على صغيرة.
والمروءة: هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات, والذي يخل بالمروءة قسمان:
1- الصغائر الدالة على الخسة كسرقة لقمة أو شيء حقير مثلًا.
2- المباحات التي تورث الاحتقار وتذهب الكرامة كالبول في الطريق، وفرط المزاح الخارج عن حد الأدب والاعتدال إلى غير ذلك من الأمور التي يكون المرجع فيها إلى العادة والعرف, وهما يختلفان باختلاف الأزمان والبيئات فقد يكون الشيء مخلا بالمروءة في عصر أو بيئة ولا يكون مخلا في عصر أو بيئة أخرى.
ألا ترى أن العلماء قديما جعلوا المشي عاري الرأس مخلا بالمروءة مع أن في زماننا هذا لا يعتبر ولو اعتبرناه مخلا لربما يتعذر وجود عدل
1 العدالة: مصدر عدل بضم الدال. يقال: عدل فلان عدالة وعدولة فهو عدل أي مرضي في الشهادة والرواية والعدل يطلق على الواحد وغيره وتجوز فيه المطابقة وعدمها, وأما العدل ضد الجور فمصدر عدل من باب ضرب فهو عادل. [2] الملكة: هي الكيفية الراسخة من الصفات النفسانية فإن لم تكن راسخة فهي الحال.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 226