نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 193
بنقيض خبرهم فيلزم التناقض في الخبر الواحد وإنه محال كما إذا أخبر جماعة بأن فلان كان في وقت كذا حيا وأخبر جماعة كثيرون آخرون بأنه كان في ذلك الوقت ميتا ولا مرجح لأحدهما على الآخر لكونهما متساويين في الصفات فيلزم اجتماع العلم بحياته وموته في وقت واحد وهو محال فثبت أن التواتر لا يفيد العلم.
والجواب: أن هذا فرض محال فإنه متى أخبر جمع توافرت فيه شروط التواتر بشيء فإنه لا يمكن لجمع آخر مساو له في تلك الشروط أن يخبر بما يناقض خبره.
4- لو كان المتواتر مفيدا للعلم لأفاد خبر اليهود وبعض النصارى العلم بقتل عيسى عليه السلام وصلبه واللازم باطل للقطع بوجود عيسى بعد الإخبار بقتله فالملزوم مثله. وأيضا فالقرآن الكريم وهو المتواتر القطعي نفي قصة القتل والصلب قال تعالى: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [1] فيلزم التناقض بين الخبرين المتواترين.
والجواب: منع تواتر خبر اليهود والنصارى إذ عدد المخبرين بقتله لم يبلغ حد التواتر لا في الطبقة الأولى ولا الوسطى، وشرط التواتر إخبار الكثير عن مثلهم في كل طبقة فاختل شرط التواتر في إخبارهم وكتاب الأناجيل والرسائل المعتمدة لا يبلغ عددهم العدد الكثير الذي لا بد منه في التواتر وأيضا فلم يخبر أحد منهم عن مشاهدة ومن نقل عنه المشاهدة كبعض النساء لا يؤمن عليه الاشتباه بل قال يوحنا في إنجيله: "إن مريم المجدلية وهي أعرف الناس بالمسيح اشتبهت فيه وظننت أنه البستاني" وهذا مصداق قوله تعالى: {وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} وإذا انعدم شرط التواتر فلا يكون خبرهم مفيدا للعلم قطعا وإنما هي ظنون لا [1] سورة النساء: 157.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 193