نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 170
وأبو القاسم البغوي، والقاضي أبو الطيب الطبري[1] والسلفي وغيرهم وإليك مسائل ذكرها العلماء في آداب المحدث لتكون نبراسا لطلاب الحديث والعلم اليوم.
"المسألة الأولى": قالوا: الأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو كونه أعلى سندا أو سماعه متصلا وفي سنده هو إجازة ونحو ذلك, وقيل: يكره, ونسب لابن معين أن من فعل ذلك فهو أحمق, والصواب إطلاق أن التحديث بحضرة الأولى ليس بمكروه, ولا خلاف الأولى فقد استنبط العلماء ذلك من حديث: "إن ابني كان عسيفا -أجيرا- وأنه زنى بامرأة هذا -يعني مستأجره- فافتديت منه بمائة شاة وخادم, ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أنه على ابني جلد مائة وتغريب عام, وعلى امرأته الرجم, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره؛ المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس [2] على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" , فغدا عليها فاعترفت فرجمها", رواه البخاري. فقد دل على أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم, وفي بلده, وقد عقد محمد بن سعد في الطبقات بابا لذلك وأخرج بأسانيد عوف, وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل, وزيد بن ثابت[3], وروى البيهقي في المدخل بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: لسعيد بن جبير: حدث. قال: أحدث وأنت شاهد؟ قال: أوليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن أخطأت علمتك؟ 4 [1] المراجع السابق. [2] بالتصغير وهو الجهني. [3] فتح الباري ج12 ص118, والتدريب ص325.
4 من فضائل العلماء السابقين أن الإمام المنذري كان حافظ مصر وعالمها ومفتيها, فلما قدمها الإمام عز الدين بن عبد السلام امتنع من الفتوى وقال: "كنا نفتي قبل حضوره, وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين عليه", وهكذا فليكن العلماء.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 170