responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 161
"المسألة الثانية عشرة": تقديم المتن على الإسناد
إذا قدم الراوي المتن على الإسناد كقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا ثم يذكر الإسناد بعده أو المتن وبعض الإسناد كروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا ثم يقول: أخبرنا به فلان عن فلان عن فلان حتى يتصل بما ذكره من السند, صح وكان متصلا فلو أراد من كان سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد بأن يبدأ به أولا ثم المتن فجوزه بعضهم.
قال النووي في "الإرشاد" وهو الصحيح, وقال ابن الصلاح ينبغي أن يكون فيه خلاف كالخلاف في تقديم بعض المتن على بعض, فإن الخطيب حكى فيه المنع بناء على منع الرواية بالمعنى, والجواز على جوازها، وخالفه البلقيني فقال: هذا التخريج ممنوع والفرق بينهما: أن تقديم بعض الألفاظ على بعض يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك بخلاف تقديم السند كله أو بعضه. فلذلك جاز فيه ولم يتخرج على الخلاف.
فائدة: قال شيخ الإسلام ابن حجر: تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال[1] فيبتدئ به ثم بعده الفراغ بذكر السند قال: وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك لا يكون في حل منه ... فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى.

[1] أي فيه راو أو رواة تكلم في عدالتهم أو ضبطهم.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست