responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في علوم الحديث نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 252
1 - فَم يشْتَرط فِي جرح رَاوِيه وتعديله بِخِلَاف الشَّهَادَة
قلت فعلى هَذَا تقبل تَزْكِيَة الْمَرْأَة 2 وَالْعَبْد العارفين فِي الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة أَيْضا وَصرح بِهِ الإِمَام وَغَيره وَاخْتَارَهُ القَاضِي 3 أَبُو بكر فِي الْمَرْأَة قَالَ إِلَّا تزكيتها فِي الحكم الَّذِي لَا تقبل شهادتها فِيهِ بعد أَن حكى 4 عَن أَكثر الْفُقَهَاء من أهل الْمَدِينَة وَغَيرهم الْمَنْع فِيهَا
وَقَالَ فِي العَبْد يجب قبُولهَا فِي 5 الْخَبَر دون الشَّهَادَة كَمَا فِي الْقبُول
قَالَ وَالَّذِي يُوجب الْقيَاس وجوب قبو تَزْكِيَة كل عدل 6 مرضِي ذكر وَأُنْثَى حر أَو عبد كشاهد أَو مخبر
قَالَ الْخَطِيب فِي كِفَايَته وَالْأَصْل فِي الْبَاب 7 سُؤال الشَّارِع بَرِيرَة فِي قصَّة الْإِفْك عَن حَال عَائِشَة وجوابها لَهُ
قلت وَقِيَاس مَا أسلفناه 8 قبُول جرحها أَيْضا
الْخَامِسَة إِذا اجْتمع فِي شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم

نام کتاب : المقنع في علوم الحديث نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست