نام کتاب : اللطائف من دقائق المعارف نویسنده : المديني، أبو موسى جلد : 1 صفحه : 219
مجلس آخر أملي يوم السبت الثامن من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة قال:
الليث بن سعد روى عن أبي الزبير نسخة عن جابر وعن غيره سمعها منه سماعاً
408- أخبرنا القاضي أبو منصور محمد بن عبد الله بن عبد الواحد الشروطي المعدل رحمه الله، أنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد العطار النصيبي ببغداد، ثنا أبو محمد الحارث بن أبي أسامة، ثنا يونس بن محمد، ثنا ليث يعني ابن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((عرض علي الأنبياء صلوات الله عليهم فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنؤة، ورأيت عيسى ابن مريم عليهما السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب ما رأيت به شبهاً صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهاً دحية)) .
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم أخرجه عن قتيبة بن رمح، عن الليث وذكر جبريل ودحية في هذا الحديث لا أظنه في الصحيح، والضرب الخفيف اللحم.
409- أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي الفتح بن محمد الخرقي رحمه الله في شعبان -[220]- سنة أربع وخمسمائة وأنا حاضر، أنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، (ح) وأخبرنا إسماعيل بن الفضل السراج وأم الرضا زهرة بنت محمد بن عمر بن الحسن قراءة عليه أيضاً سنة أربع قالا: أنا أبو طاهر بن عبد الرحيم قالا: أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ، (ح) وأخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري بالنصرية في مسجدها من غربي بغداد قرأته عليه، أنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري، أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبيد العسكري قالا: أنا أبو بكر محمد بن يحيى المروزي، ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، ثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن أبي الزبير، عن سفيان بن عبد الرحمن، عن عاصم بن سفيان الثقفي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، أكذاك يا عقبة قال: نعم)) .
روى هذا الحديث غير واحد عن الليث، وقد روى ثابت بن أبي سليم أيضاً عن أبي الزبير، وربما يشتبهان على من لا يعرف.
نام کتاب : اللطائف من دقائق المعارف نویسنده : المديني، أبو موسى جلد : 1 صفحه : 219