responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللطائف من دقائق المعارف نویسنده : المديني، أبو موسى    جلد : 1  صفحه : 128
206- أخبرنا أبو علي، ثنا أبو عمر، ثنا سليمان، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا محمد بن الحسن بن تسنيم، ثنا محمد بن بكر البرساني، ثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة فإياكم أن تضلوا يميناً وشمالاً، وقد علمت أن أناساً سيقولون: ما بال الرجم، وإنما في كتاب الله عز وجل الجلد، ولولا أن يقول الناس: أثبت عمر بن الخطاب في القرآن ما ليس فيه لأثبتها فيه: ((إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما)) . لشعبة عن يحيى أحاديث صالحة.

رواية يحيى عن رجل عن شعبة
207- أخبرنا إسماعيل بن الفضل السراج، أنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، أنا الدارقطني، ثنا محمد بن مخلد بن حفص، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج من أصله، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن إسحاق، عن شعبة بن الحجاج، عن هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت جدي أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بجارية من الأنصار قد رضها يهودي بين حجرين فقتلها وانتزع حليها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تتهمون؟)) ، قالوا: نتهم رجلاً من اليهود، فأتي باليهودي ورجلين من اليهود معه، فدعا أحد الرجلين اللذين لم يكن يتهم بقتلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية، وبها رمق: ((أهذا قتلك؟)) ، فأشارت برأسها أي: لا، ثم أتي بالآخر فقالت مثل ذلك، ثم أتي باليهودي [الذي] اتهم بها. فقالوا: هذا قتلك؟ فأشارت برأسها: نعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي، فرض بين حجرين ونحن قعود.
رواه عامر بن سيار، عن إسماعيل.

نام کتاب : اللطائف من دقائق المعارف نویسنده : المديني، أبو موسى    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست