responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 181
نَاقِصا، وَمرَّة أُخْرَى وَفِيه تِلْكَ الزِّيَادَة، أَو كَانَت الزِّيَادَة من غير من رَوَاهُ نَاقِصا، لَكِن بِشَرْط عدم منافاتها للائق، والأرجح، وَقيل: بل مَرْدُودَة مُطلقًا، وَقيل: مَرْدُودَة مِنْهُ مَقْبُولَة من غَيره، وَقَالَ الأصوليون: إِن اتَّحد الْمجْلس وَلم يحْتَمل غفلته عَن تِلْكَ الزِّيَادَة غَالِبا ردَّتْ، وَإِن احْتمل قبلت عِنْد الْجُمْهُور، وَإِن جهل تعدد الْمجْلس فَأولى بِالْقبُولِ من صُورَة اتحاده، وَإِن تعدد يَقِينا قبلت اتِّفَاقًا، وَهُوَ فن طريد يتَعَيَّن الْعِنَايَة بِهِ، وَنظر الْفَقِيه فِيهِ أَكثر وَقَوله: [مسجلا] وَمَا بعده بَيَان لَهُ، وَالْمعْنَى إِن كلا الصُّورَتَيْنِ حكمهمَا سوى.

المدرج

(148 - (ص) المدرج الملحق فِي التحديث ... من قَول راو لَا من الحَدِيث)

(149 - نَحْو إِذا قلت عَن التَّشَهُّد ... وأسبغوا وَقد يجِئ فِي سَنَد)

(ش) : [المدرج] تَارَة يكون فِي الْمَتْن، تَارَة يكون فِي الْإِسْنَاد، فَأَما الأول: فَهُوَ كَلَام يلْحق بِالْمَتْنِ من عِنْد صَاحِبيهِ فَمن دونه من رُوَاته، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله: [من قَول راو لَيْسَ من الحَدِيث] لكنه يصله، بِلَا فصل، فيلبس على من لَا يعلم حَقِيقَة الْحَال، ويتوهم أَن الْجَمِيع من الحَدِيث، ثمَّ تَارَة يكون الإدراج فى آخر الحَدِيث، أَو أَوله أَو وَسطه، وَاقْتصر النَّاظِم على الْإِشَارَة للتمثيل للأولين دون الْوسط فَقَوله: [نَحْو إِذا قلت: عَن التشهيد] هُوَ مِثَال لما أدرج آخر الْمَتْن وَاسْتغْنى بِأول لَفْظَة من المدرج عَن بَاقِيه، فَكَأَنَّهُ قَالَ: نَحْو قَول الراوى، إِذا قلت الْمَزِيد عَن لَفْظَة التَّشَهُّد، وَيحْتَمل أَن يكون عَن زَائِدَة فتوافق عبارَة غَيره، والْحَدِيث هُوَ عَن ابْن مَسْعُود: أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] علمه التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة، فَقَالَ: " التَّحِيَّات لله " فَذكره حَتَّى قَالَ: " أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله "،

نام کتاب : الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست