responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 107
الْعلمَاء سلفا وخلفا، وَبَاب الرِّوَايَة على التَّوسعَة، بل صرح فى " زَوَائِد الرَّوْضَة " باعتماد خطّ الْمُفْتى إِذا أخبرهُ من نقبل خَبره أَنه خطه، أَو كَانَ يعرف خطه، وَلم يشكوا فى فروع مِنْهَا لَو وجد بِخَط أَبِيه الذى لَا يشك فِيهِ دينا على أحد سَاغَ لَهُ الْخلف فِيهِ، ثمَّ إِن أهل الحَدِيث لم يقتصروا على المعاصرين لَهُم بل اعتمدوا ذَلِك فى الْأَزْمَان الْبَعِيدَة، وهم فى صنيعهم بالمالكية أشبه وَحِينَئِذٍ فمحاكماة خطوط الْأَئِمَّة فِيهَا من الْمَحْذُور مَا لَا يخفى، فَتعين اجتنابه وَإِن فعله بَعضهم.

تفريعات [53]

(60 - (ص) وَصِحَّة السماع يحْتَاج إِلَى ... حُضُور أصل الشَّيْخ أَو مَا نقلا)

(61 - مِنْهُ إِذا لم يكن حَافِظًا لما ... يرْوى وَشرط نَاسخ أَن يفهما)

(ش) : يشْتَرط ل [صِحَة السماع حُضُور أصل الشَّيْخ] أَو الْفَرْع الْمُقَابل عَلَيْهِ إِمَّا بيد الشَّيْخ، أَو الْقَارئ، أَو غَيرهمَا وَهُوَ مراع لما يقْرَأ أَهلا لَهُ، فَإِن كَانَ بيد غير موثوق بِهِ لم يَصح السماع، وَإِن كَانَ بيد موثوق بِهِ لَكِن الأَصْل غير تَامّ الوثوق بِهِ فلتجيزه الْإِجَازَة لما خَالف إِن خَالف مَا لم يعلم كَثْرَة الْمُخَالفَة، هَذَا كُله إِن لم يكن الشَّيْخ حَافِظًا لما قرئَ عَلَيْهِ، أما إِن كَانَ حَافِظًا فَلَا، وَإِذا كَانَ السَّامع أَو المستمع ينْسَخ حَال الْقِرَاءَة ففى صِحَة السماع خلاف، فَذهب ابْن الْمُبَارك، وَأَبُو حَاتِم الرازى، وَآخَرُونَ إِلَى صِحَّته، وَمنع الصِّحَّة إِبْرَاهِيم الحربى، والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفراينى، وَقَالَ أَبُو بكر الصعبى - من الشَّافِعِيَّة - يَقُول: حضرت، وَلَا يَقُول: حَدثنَا، وَلَا أخبرنَا، وَالأَصَح التَّفْصِيل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِم، فَإِن منع النّسخ فهمه للمقروء لم يَصح، وَإِن فهمه، صَحَّ، وَقد حضر الدراقطنى فى حداثته إملاء بعض شُيُوخه، وَكَانَ ينْسَخ فَقيل لَهُ: لَا يَصح سماعك. فَقَالَ

نام کتاب : الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست