responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 2  صفحه : 462
فالصوم بعد ذلك ليس لنسخ متأخر.
والمصنف تبع في حده القاضي أبا بكر الباقلاني فإنه حده برفع الحكم واختاره الآمدي وابن الحاجب1
"واعترض" عليه بأن الحكم قديم لا يرتفع "وربما تقدم"[2] أن المراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلف"1".
ويعرف النسخ بأربعة أمور: بنص الشارع عليه أو بنص صحابي أو بمعرفة التاريخ أو بالإجماع.
فالأول: كقوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم وكنت نهيتكم عن الظروف" الحديث.
أخرجه: مسلم والترمذي وصححه من حديث بريدة بن الحصيب.
والثاني: كقول جابر: "كان آخر الأمرين".. إلى آخره[3].
"واعترض" "على"[4] المصنف في جعله قول الصحابي يكون ناسخا والصحيح عن الأصوليين كالإمام والآمدي وابن الحاجب أنه لا يكتفى بقوله هذا منسوخ بل لا بد من التصريح بقوله: "هذا متأخر عن هذا" ولا يكفي قوله: "هذا منسوخ" لاحتمال أن يقوله عن اجتهاد "أو يراه"5
نعم حكي في المحصول عن الكرخي أنه يكفي ويعضده ما حكاه البيهقي في المدخل "بإسناده"[6] إلى الشافعي وعبارته: "ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر أو "بقول"[7] من سمع الحديث أو العامة"
فذكر الأربعة وجعل منها: "قول من سمع الحديث" وهو الصحابي وما قاله

1 راجع: "التقيد".
[2] هذا الاحتمال من الأبناسي، ولم يرد في "ع" وقد سبقت الإشارة إلى هذا "المراد" قريبا.
[3] راحع: "التقييد" و"الشرح".
[4] في خط: "عليه" والصواب ما أثبته، وراجع: "التقيد"
5 كذا في خط، وفي ع: "ونحن لانرى مايراه"، فالطاهر أنه سقط شيء على الناسخ، ولم نقل: "لعل "أو" مقحمة" وبذلك يستقيم السياق، لأنه ليس من عادة الناسخ أن يقحم شيئا، وان أسقط أشياء.
[6] من ع، وفي خط: "إسناده".
[7] من ع، وفي خط: "يقول".
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست