نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين جلد : 1 صفحه : 95
ورسول الله صلى الله عليه وسلم- قاله: "لا شك فيه أنه[1] لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته".
وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجامع بين الصحيحين[2] من قوله لم نجد من الأئمة الماضين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين.
فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون[3] الأبواب دون التراجم ونحوها لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلي الله عليه وسلم: "الفخذ عورة" وقوله: في أول باب من أبواب الغسل وقال بهز[4] عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم "الله أحق أن يستحيا منه".
فهذا قطعا ليس من شرطه ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين فاعلم ذلك فإنه مهم خاف والله أعلم انتهى.
قال ابن حزم وما وجدنا في كتاب البخاري ومسلم سوى حديثين فيهما وهم[5] مع اتقانهما وحفظهما.
فذكر للبخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن يوحى إليه وفيه شق صدره.
قال ابن حزم والآفة من شريك.
وذكر لمسلم حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس كان [1] ليست في ش وع. [2] في ش: "الجمع بين الصحيحين". [3] في ش: "وفنون". [4] في ش وع: "بهز بن حكيم". [5] طعن ابن حزم رحمه الله في أكثر من ذلك من أحاديث الصحيحين ولم يحسن بالمؤلف رحمه الله سياق كلام ابن حزم بلا تعقيب وجواب عم ذلك وقد أجبت عن ذلك في غير هذا الموضع.
وحاصل الأمر: أن البخاري ومسلما لا يخرجا في أصولهما ما يتجه إليه القدح وقد يقع ذلك في الشواهد والمتابعات والتي لم يشترط فيها الصحة وهذا واضح من كلام مسلم رحمه الله في مقدمة "صحيحه"
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين جلد : 1 صفحه : 95