responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 355
ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع كيلا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة. انتهى.
اعترض على قوله فيلزمه إعارته بأن الشخص لا يجب عليه إعارة ملكه وأن كل من أعار شيئا يجوز له أن يرجع فيما أعاره وإن لم يستوف المستعير المنفعة المأذون فيها وكذلك يرجع وإن شرط أن لا يرجع.
ورد بأن العارية قد تجب كما يجب بذل المال في بعض الصور كمسألة المضطر واختلاط الثمار وحمام البرج وغير ذلك على خلاف فيه وكذلك يمتنع الرجوع في العارية في مسألة دفن الميت وإعارة الجدار وغير ذلك مما هو مبين في كتب الفقه.
نعم في قياس ذلك على أداء الشهادة نظر لأنه يمكنه هناك أن يكتب سماعه في ورقة يملكها او كتاب أو نحو ذلك فهو مقصر وأما أداء الشهادة فإنه متعين على المتحمل لأنه تحمل ليؤدي وليس الكاتب كتب ليعير.

نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست