responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 319
تفصيلا.
قلت وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازته[1] عن شيخه قرأت على فلان عن فلان وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه إن لم يكن سماعا فإنه شاك.
وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهم.
ثم اعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازاتهم لمن يجيزون له إن شاء قال: حدثنا وإن شاء قال: أخبرنا فليعلم ذلك والعلم عند الله تعالى. انتهى.
قوله وحكى أيضا عن قوم مثل ذلك أي فأجازوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالإجازة مطلقا.
قال القاضي عياض وحكي ذلك عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين وحكى الوليد بن بكر أنه مذهب مالك وأحمد وذهب إلى جوازه إمام الحرمين وخالفه غيره من أهل الأصول.
قال القسم الخامس: من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه:
المكاتبة:
وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر.
ويلتحق[2] بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب ذلك عنه إليه.
وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين:
أحدهما: أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة.

[1] من ش وع، وفي خط: "إجازته".
[2] من خط وع، وفي ش: "ويلحق".
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست