responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 316
من سماع الشيخ أو من مروياته فالظاهر الصحة لأنه يتبين مع ذلك صحة سماع الشيخ لما ناوله وأجازه وزال ما كنا نخشاه من عدم ثقة المخبر ويمكن دخول هذه الصورة في كلام الخطيب وهي[1] ولو قال: حدث بما في هذا الكتاب عني إلى آخره.
قال الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا ويقتصر على قوله هذا من حديثي أو من سماعاتي ولا يقول اروه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك فهذه مناولة مختلفة[2] لا تجوز الرواية بها.
وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها.
وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها.
وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان.
وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية. انتهى.
قال النووي في التقريب والتيسير لا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول.
ومقتضى كلام المصنف جوازها وهو الذي اختاره الإمام في المحصول فإنه لم يشترط فيه[3] لإذن بل ولا المناولة بل إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال هذا سماعي من فلان كان لمن سمعه أن يرويه عنه سوآء ناوله له أم لا خلافا لبعض المحدثين وسواء قال: له اروه عني أم لا واشترط الآمدي الإذن في الرواية.
قال القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة.
حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة يحكى[4] ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما.

[1] كذا.
[2] هكذا في خط وفي ش وع: "مناولة مختلفة". وفي شرح الألفية" "ص/219": "إجازة مختلفة".
[3] كذا.
[4] هكذا في خط وفي ش وع: "حكي".
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست