responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 307
قلت ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز[1] جملة أو هي إذن.
فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة إذ كيف يخبر[2] بما لا خبر عنده منه.
وإن جعلت إذنا انبنى هذا على[3] الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي والصحيح بطلان هذه الإجازة.
وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا أن يبحث[4] حتى يعلم أن ذلك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ الإجازة.
وأما إذا قال: أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي فهذا ليس من هذا القبيل وقد فعله[5] الدارقطني وغيره.
وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك فالمعتبر إذا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية. انتهى.
وعبارة القاضي عياض في الإلماع فهذا لم أر من تكلم فيه من المشايخ قال: ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه إلا أنى قرأت في فهرسة أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني قال: كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث فجاءه إنسان فسأله إلى آخره ثم قال: فنظر

[1] هكذا في ش وع، وفي خط: "بالمجاز له" ولعلها كانت: "بالمجاز به"، فحفها الناسخ؛ والله أعلم.
[2] من ش وع، وفي خط: "يجيز".
[3] من ش وع وفي خط: "علي هذا".
[4] من ش وع، وفي خط: "صحت".
[5] من ش وع، وفي خط: "مثله".
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست