responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 195
وشرط ابن الصباغ في العدة أن لا يكون من نقل الزيادة واحدا ومن رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم فإن كان كذلك سقطت الزيادة إن كان في مجلس فإن كان في مجلسين كان خبرين وعمل بهما.
القول الثاني: أنها لا تقبل مطلقا لا ممن رواها ناقصا ولا من غيره حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث.
الثالث: أنها لا تقبل ممن رواه ناقصا وتقبل من غيره من الثقات حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية.
قال في العدة إذا رواه ثانيا بزيادة فإن قال: سمعت كل واحد منهما في مجلس قبلت الزيادة وإن سمعها في مجلس واحد أو تكررت روايته بغير زيادة ثم روى الزيادة فإن قال: كنت نسيت الزيادة قبلت وإلا وجب التوقف فيها.
الرابع: إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين وإن لم تغيره قبلت حكاه ابن الصباغ عن بعض المتكلمين.
الخامس: أنها لا تقبل إلا إذا أفادت حكما.
السادس: أنها تقبل في اللفظ دون المعنى حكاهما الخطيب[1].
قال الثالث: ما يقع بين هاتين[2] المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم

[1] وليس في واحد مما ساقه من أقوال ما يصح عزوه لأهل الحديث وأرباب التحقيق فيهم كيحي القطان وأحمد وابن معين والبخاري ومسلم والرازيين وغيرهم من
المحدثين.
وقد شرح ابن رجب والعلائي وغيرهما مذهب النقاد في هذا الباب وذكرت طرفا منه في نقد الإجازة لقراءة السورة في الجنازة"؛ وحاصل ذلك: أنها تدور مع
القرائن حيث دارت وليس لهم منهج مطرد في قبولها أو ردها بل لكل حديث نقد خاص يخضع لما يحيط به من قرائن تؤيد قبوله واعتماده.
وقد صحح البخاري وغيره من السالفين زيادات كثيرة وقالوا: "الزيادة من الثقة مقبولة" ومع ذلك توقفوا عن تصحيح زيادات أخري لم تتوفر فيها شروط القبول
ذكرته سلفا.
وقد غفل قوم عن ذلك فاضطربوا في أحكامهم وواقعهم العلمي، وسيأتي مزيدا بيان إن شاء الله تعالي في غير هذا الموضع، والله الموفق والمستعان.
[2] هكذا في ش وع، وفي خط "هاتين".
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست