responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرفع والتكميل نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 57
- يُورث مَعَ قطع النّظر عَن الضَّرَر فِي الْآخِرَة ضَرَرا فِي الدُّنْيَا من المنافرة والمقت بَين النَّاس وانما جوز للضَّرُورَة الشَّرْعِيَّة حكمُوا بِأَنَّهُ لَا يجوز الْجرْح بِمَا فَوق الْحَاجة وَلَا الِاكْتِفَاء على نقل الْجرْح فَقَط فِيمَن وجد فِيهِ الْجرْح وَالتَّعْدِيل كِلَاهُمَا من النقاد وَلَا جرح من لَا يحْتَاج الى جرحه وَمنعُوا من جرح الْعلمَاء الَّذين لَا يحْتَاج اليهم فِي رِوَايَة الاحاديث بِلَا ضَرُورَة شَرْعِيَّة ولنذكر بعض عِبَارَات الْعلمَاء الدَّالَّة على مَا ذكرنَا قَالَ السخاوي فِي فتح المغيث بشرح الفيه الحَدِيث لَا يجوز التجريح بشيئين اذا حصل بِوَاحِد انْتهى وَقَالَ الذَّهَبِيّ

نام کتاب : الرفع والتكميل نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست