responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرفع والتكميل نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 53
- وَغَيرهمَا فِي غَيرهمَا أَن غيبَة الرجل حَيا وَمَيتًا تُبَاح لغَرَض شَرْعِي لَا يُمكن الْوُصُول إِلَيْهِ إِلَّا بهَا وَهِي سِتَّة
التظلم فَيجوز للمظلوم أَن يتظلم إِلَى السُّلْطَان وَالْقَاضِي وَغَيرهمَا مِمَّن لَهُ ولَايَة أَو قدرَة على إنصافه من ظلامه فَيَقُول فلَان ظَلَمَنِي كَذَا
الِاسْتِعَانَة على تَغْيِير الْمُنكر ورد العَاصِي إِلَى الصَّوَاب فَيَقُول لمن يَرْجُو مِنْهُ إِزَالَة الْمُنكر فلَان يفعل كَذَا فأزجره
الاستفتاء فَيَقُول للمفتي ظَلَمَنِي أبي بِكَذَا فَمَا سَبَب الْخَلَاص مِنْهُ
تحذير الْمُؤمنِينَ من الشَّرّ ونصيحتهم وَمن هَذَا الْبَاب الْمُشَاورَة فِي مصاهرة إِنْسَان أَو مشاركته أَو ايداعه أَو مُعَامَلَته أَو غير ذَلِك وَمِنْه جرح الشُّهُود عِنْد القَاضِي وجرح رَوَاهُ الحَدِيث وَهُوَ جَائِز بِالْإِجْمَاع بل وَاجِب للْحَاجة وَمِنْه مَا إِذا رأى متفقها يتَرَدَّد

نام کتاب : الرفع والتكميل نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست