نام کتاب : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح نویسنده : العراقي، زين الدين جلد : 1 صفحه : 38
ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم إلابواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به وهو: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح.
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق: أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن
عليه وسلم. وهو حديث ضعيف رواه الدارقطنى وهو الذي تأول به الحنفية قصة سليك الغطفانى في أمره بتحية المسجد حين دخل في حال الخطبة والله أعلم.
وأما المثال الرابع: وهو قوله ويذكر عن على بن أبى طالب إلى آخره فليس فيه عليه اعتراض لأنه إذا جمع بين ما صح وبين ما لم يصح أتى بصيغة التمريض لأن صيغة التمريض تستعمل في الصحيح ولا تستعمل ولا تستعمل صيغة الجزم في الضعيف وأما عكس هذا وهو إلاتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح فهذا لا يجوز ولا يظن بالبخاري رحمه الله ذلك ولا يمكن أن يجزم بشئ إلا وهو صحيح عنده.
وقول البخاري في التوحيد: وقال الماجشون إلى آخره هو صحيح عند البخاري بهذا السند وكونه رواه في أحاديث إلانبياء متصلا فجعل مكان أبى سلمة إلاعرج فهذا لا يدل على ضعف الطريق التي فيها أبو سلمة ولا مانع من أن يكون عند الماجشون في هذا الحديث إسنادان وأن شيخه عبد الله بن الفضل سمعت من شيخين من إلاعرج ومن أبى سلمة فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا ويكون الإسناد الذي وصله به البخاري أصح من الإسناد الذي علقه به ولا يحكم على البخاري بالوهم والغلط بقول أبى مسعود الدمشقى بقوله إنه إنما يعرف عن إلاعرج فقد عرفه البخاري عنهما ووصله مرة عن هذا أو علقه مرة عن هذا إلامر اقتضى ذلك فما وصل إسناده صحيح وما علقه وجزم به يحكم عليه أيضا بالصحة والله أعلم.
"قوله" وكذلك مطلق قول الحافظ أبى نصر الوائلى السجزى أجمع أهل العلم
نام کتاب : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح نویسنده : العراقي، زين الدين جلد : 1 صفحه : 38