responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتراح في بيان الاصطلاح نویسنده : ابن دقيق العيد    جلد : 1  صفحه : 33
المذاكرة فَلْيقل حَدثنَا فلَان مذاكرة لِأَن الْحِفْظ والمذاكرة تقع فيهمَا المساهلة
وَقَرِيب من هَذَا مَا إِذا سمع وَلم يُقَابل فليبين ذَلِك وَليقل مثلا أخبرنَا فلَان مَعَ الْحَاجة إِلَى الْمُقَابلَة أَو الْمُعَارضَة
فَإِن لم يفعل ذَلِك
فَإِن علم من نَفسه كَثْرَة النسْيَان وَالْخَطَأ لم يرو ذَلِك بِوَجْه إِلَّا بعد الْمُقَابلَة أَو بعد بَيَان آخر لِكَثْرَة الْخَطَأ فِي الْكِتَابَة
وَإِن كَانَ تغلب الصِّحَّة على الْكِتَابَة فقد يُقَال إِن الظَّاهِر عدم التَّغْيِير والمخالفة بعد الِاطِّلَاع على مَا فِي الأَصْل وَيكون الْبَيَان مُسْتَحبا
وَقد يُقَال أَن الأَصْل عدم وُقُوع هَذَا الْمَكْتُوب على وفْق الأَصْل حَتَّى يتَحَقَّق ذَلِك بالمقابلة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الثَّانِيَة عشرَة
إِذا رُوِيَ الحَدِيث عَن شَخْصَيْنِ وَلم يُمَيّز لفظ أَحدهمَا عَن الآخر فِي أثْنَاء الحَدِيث
فَإِن كَانَ ثقتين فَلَا بَأْس فَإِن الْحجَّة قَائِمَة بِرِوَايَة الْعدْل وَلَا تضرنا جهالته بِعَيْنِه بعد معرفَة ثقته
وَإِن كَانَ أَحدهمَا مجروحا لم يحْتَج بِلَفْظ معِين لاحْتِمَال أَن يكون عَن الْمَجْرُوح وَالله أعلم

نام کتاب : الاقتراح في بيان الاصطلاح نویسنده : ابن دقيق العيد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست