responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتراح في بيان الاصطلاح نویسنده : ابن دقيق العيد    جلد : 1  صفحه : 120
الْقسم السَّابِع
فِي أَحَادِيث يصححها بعض الْأَئِمَّة
لَيست من شَرط الشَّيْخَيْنِ وَاللَّفْظ فِيهَا لأبي داواد إِلَّا مَا بَين
الحَدِيث الأول

1 - عَن الْحسن عَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين واستبقوا شرخهم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
الحَدِيث الثَّانِي

2 - عَن سليم بن عَامر رجل من حمير قَالَ كَانَ بَين مُعَاوِيَة وَبَين الرّوم عهد وَكَانَ يسير نَحْو بِلَادهمْ حَتَّى إِذا انْقَضى الْعَهْد غزاهم فجَاء رجل على فرس أَو برذون وَهُوَ يَقُول الله أكبر الله أكبر وَفَاء لَا عذر فنظروا فَإِذا هُوَ عَمْرو بن عَنْبَسَة فَأرْسل إِلَيْهِ مُعَاوِيَة فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من كَانَ بَينه وَبَين قوم عهد فَلَا يشد عقدَة وَلَا يحلهَا حَتَّى يَنْقَضِي أمدها أَو ينْبذ إِلَيْهِم على سَوَاء فَرجع مُعَاوِيَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
الحَدِيث الثَّالِث

3 - عَن عبيد بن فَيْرُوز قَالَ سَأَلت الْبَراء ابْن عَازِب مَا لَا يجوز فِي

نام کتاب : الاقتراح في بيان الاصطلاح نویسنده : ابن دقيق العيد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست