responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 84
على التساخين)) (1) .
فمن لم يثبت سماع راشد من ثوبان أعله بالانقطاع، ومن أثبته جعله متصلا (2) .
واعلاله بالانقطاع مردود، فانه قد عاصر ثوبان قرابة ثمانية عشر عاما، ولم يصفه أحد بالتدليس، وقد جزم البخاري في تأريخه أنه سمع منه (3)

أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم المسح على العمامة
اختلف الفقهاء في المسح على العمامة على قولين:
القول الأول: يجوز المسح على العمامة.
وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، واسحاق بن راهويه، ومحمد بن جرير وداود (4) .

(1) أخرجه أحمد 5/277 (ومن طريقه أبو داود 1/36 رقم (146) ، والحاكم 1/169) عن يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي ج1/30 رقم (19) ، وابن ماجه 1/185 رقم (559) قال عنه الترمذي: ((حسن صحيح)) . والعصائب: هي العمائم، والتساخين: الخفاف. أنظر مسائل عبد الله لأبيه ص35.
(2) المراسيل لابن أبي حاتم ص59، جامع التحصيل ص210، وعلل أحمد 1/104 رقم (627) وتهذيب الكمال 9/9-11.
(3) ج3 ص292، وأنظر نصب الراية 1/165، وتهذيب التهذيب 3/226، وتهذيب الكمال 9/9-11.
(4) المغني 1/300، المجموع 1/406، المحلى 1/81-89.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست