responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 70
((ما ضرك لو مت قبلي؛ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك (1)) ) .
ومدار هذا الحديث على محمد بن اسحاق وهو مدلس (2) وقد عنعن في بعض الطرق وبهذا أعله البيهقي (3) ، لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي نفسه (4) ، فانتفت شبهة تدليسه فصح حديثه.

أثر حديث محمد بن اسحاق في اختلاف الفقهاء
اختلف الفقهاء في غسل أحد الزوجين الآخر، اذ أن الفقهاء اتفقوا على أن غسل الميت واجب على الكفاية الا ما حكي عن مالك في رواية عنه أنه سنة (5) ، وأجمعوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في جواز غسل الرجل زوجته على قولين:
القول الأول: يجوز للرجل غسل زوجته.
وبذلك قال جمهور العلماء واليه ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه (6)
واستدلوا بحديث محمد بن اسحاق السابق.
القول الثاني: لا يجوز للرجل غسل زوجته.

(1) أخرجه عبد الرزاق (9754) ، وأحمد 6/228، وابن ماجه 1/470 رقم (1465) ، والنسائي في الكبرى (7079) ، وابن حبان (6586) ، والبيهقي في السنن 3/396، وفي دلائل النبوة 7/168-169.
(2) هو محمد بن اسحاق بن يسار صدوق يدلس تقريب التهذيب 2/144 وانظر الكاشف 2/156 بتحقيق الشيخ محمد عوامة.
(3) السنن الكبرى 3/396.
(4) دلائل النبوة 7/168- و 169 وكذلك صرح عند ابن هشام في السيرة النبوية 4/292.
(5) الشرح الكبير 2/309، حاشية الدسوقي 1/407، نيل الاوطار 4/23، شرح السنة 5/310.
(6) المغني 2/298، المجموع 5/119، شرح السنة 5/310.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست