نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 60
ثم قال: ((ان بيعها حلال وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن حلال لأنه لم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك)) . ثم ساق ما احتج به المانعون وضعف ذلك كله وقال: ((ان ما احتجوا به من آثار لا تصح أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيها)) . (1)
النوع الثاني من أنواع الانقطاع: الارسال بمعناه الواسع
تدل كلمة الارسال من حيث عمومها على عدة معان:
أولا: الانقطاع الظاهر.
ثانيا: التدليس.
ثالثا: الارسال الخفي.
رابعا: سقوط ما فوق التابعي.
والمرسل في اطلاق المتقدمين يراد به كل انقطاع في السند سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخره أو في وسطه، وذلك هو مذهب أكثر الاصوليين وأهل الفقه والخطيب وجماعة من المحدثين (2) .
ثم استقر الاصطلاح في: ان المرسل لا يطلق الا على ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم (3) .
وقد مزج ابن الصلاح بين التدليس والارسال الخفي، فقد عرف التدليس - أي: تدليس الاسناد -بقوله: ((هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه؛ موهما
(1) المحلى 9/55-61.
(2) علوم الحديث ص52، شرح النووي على مسلم 1/30، الخلاصة ص66، شرح التبصرة 1/146 جواهر الاصول ص43-44، النكت 2/543، فتح المغيث 1/130-131، شرح الفية السيوطي ص27.
(3) وذلك كما هو متداول في كتب المصطلح. وأنظر الكفاية ص21.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 60