responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 270
المالكية. بينما استحب مالك القراءة في الصلاة السرية، وإليه
ذهب أحمد وزاد استحبابها في سكتات الامام وعند عدم سماع المأموم القراءة لبعده (1)
المذهب الثالث: يقرأ المأموم خلف الامام لا فرق بين سرية أو جهرية.
وهو مذهب جماعة من السلف وهو الصحيح من مذهب الشافعي. قال النووي: ((والصحيح وجوب القراءة على المأموم في الصلاة السرية أو الجهرية)) (2) .
نموذج آخر
روى ابن حبان (3) ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال: ((ان كان جامدا فألقوها وما حولها وان كان ذائبا فلا تقربوه)) .
فهذا الحديث فيه زيادة غريبة -وهي: وان كان ذائبا فلا تقربوه - فقد انفرد بها اسحاق بن ابراهيم - وهو ابن راهويه (4) - عن سفيان بن عيينة مخالفا في ذلك الحفاظ من أصحابه: كالامام أحمد، والحميدي، ومسدد، وقتيبة وغيرهم.

(1) مصنف ابن أبي شيبة 1/375، معالم السنن 1/207، شرح معاني الآثار 1/251، المغني 1/604، الهداية 1/37، الأشراف 1/79، المنتقى 1/59، الشرح الكبير للدردير 1/71، كشاف القناع 1/451، تبيين الحقائق 1/131، شرح فتح القدير 1/294.
(2) المجموع 3/194، نهاية المحتاج 1/476، معالم السنن 1/206.
(3) الاحسان 4/234 رقم (1392) .
(4) ثقة حافظ مجتهد التقريب 1/54.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست