نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 265
وليس له مشارك في روايته عن ربعي (1) ولكن يشكل عليه ان زيادة ذكر التراب وردت من حديث علي (2) .
أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: ما يجوز به التيمم
اختلف الفقهاء فيما يجوز به التيمم على قولين:
القول الأول: ذهب الشافعي، وأحمد واسحاق، وأبو يوسف، وداود الى أن التيمم يكون بالتراب.
وزاد أبو يوسف الرمل، وهو قول الشافعي اذا خالطه تراب. (3)
واستدلوا بالحديث السابق
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة، والأوزاعي، ومالك: الى أن التيمم جائز بالأرض وبكل ما عليها سواء كان متصلا بها أم سابخا كان التراب أو غيره حتى الثلج عند مالك.
الا ان الامام أبا حنيفة قيده بأن يكون من جنس الأرض. وقد وضع الحنفية كذلك ضابطاً فقالوا: كل ما لا يلين ولا ينطبع بالنار فهو من جنس الأرض. وكل ما يلين وينطبع أو يحترق ويصبح رمادا فهو ليس من جنس الأرض (4) .
(1) النكت 2/700
(2) عند أحمد في المسند 1/98 و 158 من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي، عن علي مرفوعا بلفظ: ((وجعل التراب لي طهورا)) . وعبد الله بن محمد قال عنه الحافظ في التقريب 1/448: ((صدوق فيه لين)) فلعل ابن الصلاح لم يعتد بهذا الطريق لما في عبد الله من كلام والله اعلم.
(3) الأم 1/50، المجموع 2/215، المغني 1/247-248، رد المحتار 1/230- 240 _
(4) شرح فتح القدير 1/112، تبيين الحقائق 1/38-39، البحر الرائق 1/155، الخرشي 1/191 حاشية الدسوقي 1/155، فقه الامام الأوزاعي 1/75، الاختيار 1/23.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 265