responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 253
فذهب جماعة من الفقهاء. الى أن الماء الذي خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه طهور قل الماء أو كثر.
وهو قول كثير من السلف من الصحابة والتابعين وبه قال مالك وأحمد في رواية، وبه قال ابن المنذر والغزالي، والروياني من أصحاب الشافعي (1) .
وكأنهم لم يأخذوا بحديث القلتين للاختلاف الواقع فيه، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري، انه قيل: يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيه الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ان الماء طهور لا ينجسه شيء)) (2) .
وذهب بعض الفقهاء الى أن الماء اذا كان قلتين فأكثر لا ينجس الا بتغيره، فاذا كان أقل من قلتين تنجس بوقوع النجاسة فيه سواء تغير أم لا.
وهو قول جماعة من السلف. وبه قال الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه (3) واحتجوا بحديث القلتين السابق.
وذهب بعض الفقهاء الى أنه ينجس كلما غلب على الظن سريان النجاسة فيه

(1) المحلى 1/168، التمهيد 1/328، المجموع 1/113، المغني 1/25، عمدة القارئ 3/151، قوانين الاحكام الفقهية ص44، حاشية الدسوقي 1/78.
(2) أخرجه ابن ابي شيبة 1/141، وأحمد 3/31 و 86 وأبو داود 1/17 رقم (66) و (67) ، والترمذي 1/95 رقم 66، والنسائي 1/174، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/11، والدارقطني 1/30 و 31، والبيهقي 1/257،، وقال الترمذي: ((حسن)) وقال الامام أحمد كما في تهذيب الكمال 19/84: ((حديث بئر بضاعة صحيح)) وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 1/4: ((صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم)) .
(3) التمهيد 1/328، المجموع 1/113، المغني 1/25، مجموع فتاوى شيخ الاسلام 21/30، كشاف القناع 1/41، شرح منتهى الارادات 1/81، مغني المحتاج 1/21.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست