نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 246
وله شاهد آخر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ((اذا انكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظر الى شيء من عورته، فان أسفل من سرته الى ركبته من عورته)) (1) .
وله شاهد آخر من حديث محمد بن جحش، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، قال: ((يا معمر، غط فخذيك؛ فان الفخذ عورة)) (2) .
فهذه شواهد يشد بعضها بعضا تقوي حديث جرهد فيصح الاحتجاج به
أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: حد العورة
نظرا لاختلافهم في حديث ((الفخذ عورة)) حصل خلاف بين أهل العلم في حد عورة الرجل.
فذهب فريق من أهل العلم الى أن عورة الرجل ما بين السرة، والركبة وهما ليسا من العورة.
وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد في رواية وهو المعتمد في مذهبه، وبه قال أبو حنيفة وزاد الركبة فهي
عنده من العورة (3) .
(1) أخرجه أحمد 2/187، وأبو داود 1/133 رقم (496) ، والبيهقي 2/228- 229 وسنده قوي.
(2) أخرجه أحمد 5/290، والبغوي في شرح السنة 9/21 رقم (2251)
(3) المحرر 1/41-42، المغني 1/579، الانصاف 1/449، تبيين الحقائق 1/95 كشاف القناع 1/308، بداية المجتهد 1/90، القوانين الفقهية ص69، مغني المحتاج 1/185.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 246