responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 214
على النحو الآتي:
الحكم للرفع- لأن راويه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم على النافي؛ لأنه علم ما خفي- الا اذا قام لدى الناقد دليل أو ظهرت قرائن يترجح له معها الوقف.
وقد يروى الحديث مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف لكن الحفاظ يرجحون أحدهما على الأخرى؛ اذا كان أقل ضعفا
مثال ذلك: حديث الترمذي (1)
قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤذن الا متوضيء)) .
ثم ساق سندا آخر (2) : من طريق يونس بن يزيد الأيلي (3) ، عن أبن شهاب (4) ، قال: قال أبو هريرة: ((لا ينادي بالصلاة الا متوضيء)) .
ثم قال الترمذي: ((وهذا اصح (5) من الحديث الأول)) .
وأخرجه البيهقي (6) : من طريق معاوية بن يحيى الصدفي ثم قال: ((هكذا رواه

(1) جامع الترمذي 1/389 رقم (200) . وأنظر تحفة الأشراف 10/367 حديث (14603) .
(2) جامع الترمذي 1/390 رقم (201) ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة 1/211، والبيهقي 1/397.
(3) وهو ثقة انظر تقريب التهذيب 2/386.
(4) وهو الزهري الذي دار عليه الحديث كما في تحفة الأشراف 10/367 حديث (14603) ، والمسند الجامع 16/671، حديث (12966)
(5) ليس المراد هنا بالأصحية الاصطلاحية، لكن الأرجح أو الأقل ضعفا. اعلال السنن 1/56 قواعد التحديث 82.
(6) السنن الكبرى 1/397.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست