نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 190
البيع (1) .
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)) (2) .
فهذه الأحاديث يتعذر حملها على غير ما ذهب اليه الجمهور.
واعترض الحنفية على هذا الحديث: بأن الحديث دار فيما تعم به البلوى، ولا يقبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى (3) .
وأجيب على هذا: بأن هذه شرائط للعمل بخبر الآحاد التزم بها الحنفية وقد خالفهم فيها الجمهور فهي لا تلزم على أن خيار المجلس ليس مما تعم به البلوى، لأن الذين يفسخون العقد بناء على خيار المجلس يعدون قلة بالنسبة لمن لا يفسخون (4) .
ثم أن الحنفية قد جعلوا للمشهور حكم المتواتر في هذه الأمور، والحديث مشهور باصطلاحهم، وبيان ذلك: أن المشهور عندهم هو ما لا يقل رواته عن ثلاثة في
(1) أخرجه مالك 2/201 رقم (1958) ، والطيالسي (1338) ، والحميدي (654) ، وأحمد 1/56 و 2/4، والبخاري 3/83 رقم (2107) و 3/84 رقم (2109) ، ومسلم 5/9 رقم (1531) ، وأبو داود 3/272 رقم (3454) و (3455) ، وابن ماجه 2/735 رقم (2181) ، والترمذي 3/547 رقم (1245) ، والنسائي 7/248.
(2) أخرجه أحمد 2/183، وأبو داود 3/273 رقم (3456) ، والترمذي 3/550 رقم (1247) ، والنسائي 7/251. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن) . وانظر تحفة الأشراف 6/336 حديث (8797) .
(3) بدائع الصنائع 5/228، شرح فتح القدير 5/81، المغني 4/6
(4) مسائل من الفقه المقارن 2/16.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 190