responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 188
والى ذلك ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأكثر الزيدية.
المذهب الثاني: وذهب فريق من الفقهاء الى القول بثبوت خيار المجلس للمتعاقدين في عقود البيع، وعليه فاذا تبايع شخصان وقع العقد جائزا، ولكل واحد منهما فسخه ما لم يفارق مجلس العقد أو يختار اللزوم.
وبذلك قال جمهور أهل العلم، واليه ذهب الشافعي، وأحمد، والظاهرية، والامامية، وبعض الزيدية (1) .
حجة الجمهور:
استدلوا بما صح عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) (2) .
وجه الدلالة: ان هذا الحديث مصرح بأن العقد بين المتبايعين لا يلزم ما لم يتفرقا عن مكان العقد أو يختارا لزومه، وكل ما يطلق عليه في العرف تفرق يحصل به المقصود.
واعترض المالكية:

(1) مسائل من الفقه المقارن 2/10-11، المجموع 9/186، المغني 4/6، شرح فتح القدير 5/81، المحلى 8/351.
(2) أخرجه الشافعي 2/154 و 155، والطيالسي (1316) ، وابن أبي شيبة 7/124، وأحمد 3/402 و 434، والدارمي (2550) و (2551) ؛ والبخاري 3/76 رقم (2079) و 3/83 رقم (2108) و 3/84 رقم (2110) ، ومسلم 5/10 رقم (1532) ، وأبو داود 3/273 رقم (3459) ، والترمذي 3/548 رقم (1246) ، والنسائي 7/244، والطبراني في الكبير (3115) الى (3119) ، والبيهقي 5/269، والبغوي (2051) .
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست