responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 174
كان كذلك يعمل به عندهم فيما تعم به البلوى.
وقد استدل الحنفية لمذهبهم في عدم نقض الوضوء بمس الذكر بحديث قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وهل هو الا مضغة منه؟ أو بضعة منه؟)) (1)
قال الترمذي: ((هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب)) (2) .
لكن اعترض ابن حزم على الاستدلال به، فقال: ((هذا خبر صحيح الا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج هذا لا شك فيه، فاذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ، وثانيها: أن كلامه عليه السلام ((هل هو الا بضعة منك)) دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام، بل بين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا وأنه كسائر الأعضاء)) (3) .

(1) أخرجه الطيالسي (1096) ، وعبد الرزاق (426) ، وابن أبي شيبة 1/165، وأحمد 4/22، وأبو داود 1/46 رقم (182) ، وابن ماجه 1/162 رقم (483) ، والترمذي 1/131 رقم (85) ، والنسائي 1/101، وفي الكبرى (158) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/75 و 76، والطبراني في الكبير (8233) ، والدارقطني 1/148، والبيهقي 1/134.
(2) جامع الترمذي 1/131 عقيب (85) ، وقد ضعف أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ويحيى بن معين حديث طلق، وأعلوه بقيس بن طلق. أنظر علل ابن أبي حاتم (111) ، وسنن الدارقطني مع التعليق المغني 1/149-150.
(3) المحلى 1/239.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست