responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 165
أن لا يكون خبر الآحاد واردا فيما تعم به البلوى.
والمقصود بعموم البلوى هو: ما يكثر وقوعه ويحتاجه جميع الناس، فما كان من هذا القبيل يحتاج اثباته الى خبر متواتر أو مشهور، ومانقل بخبر الآحاد يعد في هذا الموضع غير صحيح فلا يعمل به (1) .
واحتج الحنفية على هذا الشرط: بأن الخليفة الأول أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- رد خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة، ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان فلولا أن مذهب الصحابة رد أخبار الآحاد الواردة فيما تعم به البلوى ما ساغ لأبي بكر وعمر رد هذه الأخبار مما يدل على أن ذلك اجماع منهم. (2)
والمقصود بخبر المغيرة هو:
حديث قبيصة بن ذؤيب، قال: ((جاءت الجدة الى أبي بكر تسأله ميراثها، قال: فقال لها: مالك في كتاب الله شيء، ومالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر)) (3) .

(1) أصول السرخسي 1/368، كشف الاسرار للبزدوي 3/16، الفصول في الأصول 3/114.
(2) أصول السرخسي 1/368، الفصول في الأصول 3/117
(3) أخرجه عبد الرزاق (19083) ، وسعيد بن منصور (80) ، وابن أبي شيبة 11/320، وأحمد 4/225، والدارمي (2924) ، وأبو داود 3/121 رقم (2894) ، وابن ماجه 2/909 رقم (2724) ، والترمذي 4/366 رقم (2101) ، وقال الترمذي: ((حسن صحيح)) . وأنظر تحفة الأشراف 8/361.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست