responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 149
وغيره. وبه قال ابن حزم (1) .
المذهب الثالث: يقضى بذلك فيما سوى الحدود والقصاص. وهو قول الهادوية (2) .
المذهب الرابع: يقضى به في الأموال أو ما يؤول اليها. وبه قال جمهور اهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح واياس وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي (3) .
وقد احتج الجمهور القائلون بالقضاء بالشاهد واليمين بما صح عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بيمين وشاهد (4)
وفي رواية للامام أحمد: ((انما كان ذلك في الاموال))
وبما صح عن أبي هريرة قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد

(1) المحلى 9/404.
(2) سبل السلام 4/131، نيل الأوطار 8/295، البحر الزخار 5/403.
(3) الجوهر النقي 1/174، المغني 12/10، القوانين الفقهية ص259، التمهيد 2/153، بداية المجتهد 2/507، جامع الترمذي 3/629، عقيب (1345)
(4) أخرجه الشافعي في مسنده الملحق بالأم 8/389، وأحمد 1/248 و 315، 323، ومسلم 5/128 رقم (1711) ، وأبو داود 3/308 رقم (3608) و (3609) ، وابن ماجه 2/793 رقم (2370) ، وأبو يعلى (2511) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/144، والبيهقي 10/167، والبغوي (2502) ، وابن الجارود (1006) ، والطبراني في الكبير (11185) كلهم من حديث ابن عباس
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست