responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 142
حنيفة صاروا الى اسقاطه لذلك)) (1) .
وقال ابن عبد البر: ((العدل اذا روى خبرا عن عدل مثله حتى يتصل، لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم لأن الحجة حفظ من حفظ وليس النسيان بحجة)) (2)
فقد تبين لنا أن الجمهور على قبول رواية الراوي اذا نساها بعد أن حدث بها، والحنفية على خلاف ذلك، والحديث الذي رده الحنفية هو حديث عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره: أن عروة بن الزبير أخبره، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) . (3)
وقد أعل هذا الحديث بما رواه الحاكم (4) باسناده عن أبي حاتم: محمد بن ادريس الرازي، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول - وذكر عنده أن ابن علية يذكر

(1) علوم الحديث ص105. وأنظر التقييد والايضاح ص154، وقواعد في علوم الحديث ص201، وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله التركي ص98، شرح السنة 9/39
(2) التمهيد 2/142.
(3) أخرجه الشافعي في الأم 5/13، والطيالسي (1463) ، وعبد الرزاق (10472) ، والحميدي (228) ، وابن أبي شيبة 4/128، وأحمد 6/47 و 66 و 165 و 260، والدارمي (2190) ، وأبو داود 2/229 رقم (2083) و (2084) ، وابن ماجه 1/605 رقم (1879) ، والترمذي 3/407 رقم (1102) ، وابن الجارود (700) ، والطحاوي في شرح المعاني 3/7، وابن حبان (7074) ، والدارقطني 3/221، والحاكم 2/168، والبيهقي 7/105، و 106 و 124 و 125 و 138، وابن حزم في المحلى 9/451، والبغوي (2262) كلهم من طريق عبد الملك بن عبد العزيز، بهذا الاسناد.
(4) المستدرك 2/169.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست